responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 202
[ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القليل المتمم كرّاً


[1] قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة :
أحدها : ما ذهب إليه المشهور من أن تتميم القليل النجس كرّاً سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته ، بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو الجاري أو ما اُلحق بهما وهو المطر .
وثانيها : ما ذهب إليه السيد [1] وابن حمزة (قدس سرهما)
[2] من كفاية تتميمه كرّاً بالماء الطاهر ، وعدم كفاية التتميم بالماء النجس .
وثالثها : ما ذهب إليه ابن ادريس (قدس سره) من كفاية التتميم كرّاً مطلقاً كان بالماء الطاهر أو النجس
[3] . وهذه هي أقوال المسألة :
والذي ينبغي أن يتكلّم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهور ، وما اختاره صاحب السرائر (قدس سره) لأ نّا إما أن نقول بعدم كفاية التتميم كرّاً مطلقاً كما التزم به المشهور ، وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي مطلقاً كما اختاره ابن ادريس . وأمّا التفصيل بين التتميم بالطاهر والتتميم بالنجس كما هو قول السيد وابن حمزة (قدس سرهما) فهو مما لا وجه له ، لأ نّا على تقدير القول بكفاية التتميم كرّاً لا نفرق فيه بين الماء الطاهر والنجس ، ولا بين التتميم بالمطلق والمضاف إذا لم يوجب زوال الاطلاق عن الماء ، بل نتعدّى إلى كفاية التتميم بالأعيان النجسة أيضاً كالبول فيما إذا لم يوجب التغيّر في الماء ، فان صفة الكرية على هذا القول هي العاصمة عن الانفعال وهي التي تقتضي الطهارة مطلقاً سواء حصلت بالماء أو بغيره ، وسواء حصلت بالطاهر أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رسائل الشريف المرتضى : 2 : 361 .

[2] الوسيلة : 76 .

[3] السرائر 1 : 63 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست