responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 194
[ 107 ] مسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكر ([1]) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس القلة والملاقاة ، ولا دلالة فيه على اعتبار عنوان الاجتماع بوجه .
بل لو قلنا باعتباره لما جرى استصحاب عدم الكرية في الماء غير المسبوق بالحالتين أيضاً ، لوضوح أن استصحاب عدمها لا يثبت عنوان اجتماع الملاقاة مع القلة ـ عدم الكرية ـ . وعليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من احراز الجزء الآخر أعني عدم الكرية بالأصل ، إذ به يتحقق كلا جزئي الموضوع للانفعال . ودعوى : أنه معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاة في زمان عدم الكرية ، قد عرفت اندفاعها بأن الأصالة المذكورة مما لا أساس له ، إذ لا أثر شرعي ليترتب على عدم الملاقاة في زمان القلة ، بل الأثر مترتب على وجود القلة والملاقاة ، وقد أحرزناهما بالأصل والوجدان ، ومعهما نقطع بترتب الأثر ولا يبقى عندئذ شك في ترتبه حتى يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة .
ثم إن لازم جريان استصحاب عدم الكرية عند إحراز الملاقاة بالوجدان هو الحكم بالنجاسة في جميع الصور الثلاث المتقدمة ، وهذا هو المنشأ لحكم سيدنا الاُستاذ (أدام الله اظلاله) بالاحتياط الوجوبي في تعليقته المباركة في جميع الصور الثلاث ، فان ما قدمناه آنفاً وإن اقتضى الحكم بالنجاسة جزماً ولكن جرت عادته (مدّ ظلّه) على عدم الافتاء في بعض الموارد إلاّ على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم ذلك واغتنمه .
الشك في تقدم الملاقاة على الكرية
[1] لولا قوله (قدس سره) إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة اُخرى مغايرة للمسألة المتقدمة ، فان مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست