responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 190
قاعدة الطهارة على مسلكه (قدس سره) من اعتبار إحراز الكرية في الحكم بالاعتصام ، بدعوى أن الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي ، وكان المستثنى منه حكماً الزامياً أو ملزوماً له فهو عند العرف بمثابة اعتبار إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه فكأنه (عليه السلام) صرّح بانفعال مطلق الماء بالملاقاة إلاّ ما أحرز كريته وقاعدة الطهارة لا تحرز الكرية بوجه .
ولكن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه لعدم تمامية الوجه الأخير ، لما قدمناه في محلّه من أن إحراز العنوان الوجودي غير معتبر في الخروج عن الالزام والمستثنى منه ، وأمّا الوجه الأول فيرده كفاية نفي الأثر ـ وهو عدم نجاسة الماء ـ في جريان الأصل .
والصحيح في المقام أنه لا أساس لما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من التفصيل بين مجهولي التاريخ أو ما علم تاريخ الكرية وبين ما علم بتاريخ الملاقاة ، كما لا وقع لما صنعه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل بين مجهولي التاريخ أو ما علم بتاريخ الملاقاة وبين ما علم بتاريخ الكرية .
وتوضيح ذلك : أ نّا إن منعنا من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ من الابتداء ، بدعوى عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين ، وأن المورد شبهة مصداقية لدليل اعتبار الاستصحاب كما عليه صاحب الكفاية (قدس سره) أو بنينا على عدم جريانه من جهة المعارضة كما هو الصحيح ، فيحكم بطهارة الماء لأنه مشكوك النجاسة ومثله محكوم بالطهارة بالخصوص ، وبعموم قوله (عليه السلام) "كل شيء نظيف ..." [1] ، وكذا فيما علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة أو العكس إذا قلنا بجريان الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله ، لما بيّناه في محلّه من أن الأصل فيما علم تاريخه إنما لا يجري بالاضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانه ، وأمّا بالاضافة إلى الحادث الآخر كما هو الموضوع للأثر شرعاً فهو مشكوك فيه لا محالة ، ولا مانع من جريان أصالة العدم فيه أيضاً ، فالأصلان يتعارضان فيسقطان ويرجع إلى قاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست