responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 185
الثالثة : ما إذا علمنا تاريخ الملاقاة دون الكرية .
وثانيتهما : ما إذا كان الماء مسبوقاً بالكرية ثم عرضه أمران : أحدهما القلة ، وثانيهما الملاقاة ، وشككنا في السبق واللحوق ، وفيها أيضاً مسائل ثلاث :
الاُولى : ما إذا كان تاريخ كل من الملاقاة والقلة مجهولاً .
الثانية : ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلّة .
الثالثة : ما إذا علم تاريخ القلة دون الملاقاة .
ولنقدم الصورة الثانية ـ لاختصارها ـ على خلاف ترتيب المتن فنقول :
أمّا المسألة الاُولى : أعني ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ فقد حكم فيها بطهاره الماء في المتن وذكر أن الأحوط التجنب . والوجه فيما ذهب إليه هو أنه (قدس الله نفسه) بنى تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدس سره) [1] على جريان الاستصحاب في كل من الحادثين مجهولي التاريخ في نفسه وسقوطه بالمعارضة ، فيتعارض استصحاب عدم حدوث كل واحد منهما إلى زمان حدوث الآخر باستصحاب عدم حدوث الآخر ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة . فعدم اعتبار الاستصحابين عنده مستند إلى المعارضة لا إلى قصور المقتضي .
وما بنى عليه في هذه المسألة وإن كان متيناً بحسب الكبرى لما حققناه في الاُصول بما لا مزيد عليه ، إلاّ أنها غير منطبقة على المقام وذلك لأن أصالة عدم تحقق القلة (الكرية) إلى زمان الملاقاة هي المحكمة مطلقاً سواء جهل تاريخهما معاً أم جهل تاريخ أحدهما .
أمّا إذا جهل تاريخ كلا الحادثين فلأنه لا مانع من جريان استصحاب عدم القلة إلى زمان الملاقاة ، ولا معارض له في البين فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة غير جار في نفسه إذ لا تترتب عليه ثمرة عملية ، حيث إن الملاقاة أو عدمها في زمان الكرية ممّا لا أثر له شرعاً ، والاُصول العملية إنما تجري لاثبات أثر أو نفيه ولا تجري من دونهما ، هذا كلّه مع الاغماض عما يأتي من المناقشة في جريان استصحاب عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] فرائد الاُصول 2 : 667 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست