responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 122
خصوص الكثير فإن النقيع وأمثاله إنما يطلق على الماء الذي يبقى مدّة في الفلوات والقليل ليس له بقاء كذلك . وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الأخبار إنها مطلقة لعدم استفصالها بين القليل والكثير وترك الاستفصال دليل العموم .
والجواب عن ذلك : أنها وإن كانت مطلقة لما ذكر ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بالأخبار المتقدمة التي ادعينا تواترها إجمالاً لدلالتها على انفعال القليل بمجرد ملاقاة النجس وإن لم يتغيّر شيء من أوصافه ، وهذا كما دلّ على نجاسة ماء الاناء إذا أصابته قطرة من الدم [1] أو أصابته يده وهي قذرة [2] أو شرب منه الكلب والخنزير [3] ومن الظاهر أن ملاقاة هذه الاُمور للماء القليل لا يوجب تغيّره في شيء مع أ نّه ينفعل بملاقاتها . وهذ الأخبار تكفي في تقييد اطلاق الروايات المتقدمة .
وممّا يدلّنا على هذا ما ورد في صحيحة صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (عليه السلام) عن مقدار الماء وحكمه بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق والوجه في دلالتها أ نّه لو لم يكن هناك فرق بين القليل والكثير لما كان وجه لسؤاله (عليه السلام) عن مقدار الماء . "قال صفوان الجمال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال : توضأ منه"[4]. وقد دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكر بورود السباع وولوغ الكلاب ونحوهما ، فإن الماء في الصحاري إذا بلغ نصف الساق يشتمل على أضـعاف الكر غالباً ، إذ الصحاري مسطحة وليست مرتفعة الأطراف كالحياض الموجودة في البيوت فإذا بلغ فيها الماء نصف الساق فهو يزيد عن الكر بكثير .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 150 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .

[2] الوسائل 1 : 153 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 ، وغيرها .

[3] الوسائل 1 : 225 / أبواب الأسآر ب 1 ح 2 ، 3 .

[4] الوسائل 1 : 162 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست