[ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية [1] وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز [2] بعد أن قلّد مجتهده في حجيتها . مثلاً إذا شكّ في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له اجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له اجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء .
[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه [3] ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه [4] وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الاُمور العامة . ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل الاُصولية سواء أكان متمكناً من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن ، هذا إذا كان متمكناً من تشخيص موارد الاُصول والفحص المعتبر في جريانها . وأما إذا لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها مورداً للتقليد بوجه .
[2] وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة .
[3] لاشتراط جواز التقليد بالعدالة ، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم إحرازه .
[4] لما تقدم في التكلّم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في أعمال نفسه ، وإن لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه .
[5] لاشتراط العدالة في الاُمور المذكورة كما يعتبر في التقليد ، فمع إحراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها .