responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 368
[ 69 ] مسألة 69 : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهل بالحكم لعدم علمهما بما أفتى به مقلّدهما وهو شخص واحد ومن هنا ادعى كل منهما ما يرجع إليه نفعه ، وقد ينشأ عن جزمهما بالحكم والفتوى غير أن أحدهما يدعي أن فتوى المجتهد هو اختصاص الحبوة بالولد الأكبر مثلاً ويدعي الآخر أن فتواه على خلاف ذلك ، ففي هاتين الصورتين كلتيهما يجب على المتخاصمين الرجوع إلى مقلّدهما في المسألة ، لأنه حكم شرعي يجب التقليد فيه ، فإذا حكم بأن الحبوة مشتركة بين الوراث مثلاً لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به وذلك لبطلان ما ادعاه بفتوى مقلّده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم بوجه .
إذن يتعيّن أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين مجتهداً في المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص وكانت فتوى الآخر فيها الاشتراك كبقية أموال المورّث ، فإن النزاع حينئذ لا يمكن فصله إلاّ بالرجوع إلى حاكم آخر ، ولا نرى أي مانع وقتئذ من الرجوع إلى غير الأعلم ، لاطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السّلام) . أو كان أحدهما مجتهداً ورأى أن الحبوة للولد الأكبر ، والآخر قد قلّد مجتهداً يرى أنها مشتركة ، أو كانا مقلّدين وقد قلّد أحدهما من يفتي بالاختصاص والآخر قلّد من يفتي باشتراكها، ففي جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلاّ بالرجوع إلى حاكم آخر ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم اشتراط الأعلمية فيه كما مرّ .
[1] قد ذكـرنا تفصـيل الكلام في هذه المسألة ، في المسألة الثامنة والخمسين فليلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في قوته على الاطلاق إشكال .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست