responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 363
الموضوعية تارة وفي الشبهات الحكمية اُخرى .
أما الشبهات الموضوعية ، كما إذا كان الترافع في أداء الدين وعدمه أو في زوجية امرأة وعدمها أو نحوهما ، فاعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم لاستحالة الرجوع في المرافعات الواقعة في أرجاء العالم ونقاطه ـ على كثرتها وتباعدها ـ إلى شخص واحد وهو الأعلم ، كما أن التصدي للقضاء في تلك المرافعات الكثيرة أمر خارج عن طوق البشر عادة ، فمورد الكلام والنزاع إنما هو اعتبار الأعلمية الإضافية كاعتبار أن يكون القاضي أعلم من في البلد وما حوله .
وهل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي أو لا تعتبر ؟
المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبار ، والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية في باب القضاء وذلك لصحيحة أبي خديجة قال : "قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ..." [1] فإن قوله (عليه السّلام) يعلم شيئاً من قضايانا كما أنه يصدق على الأعلم ، كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء . نعم ، لا مجال للاستدلال على ذلك بأن "شيئاً" نكرة يصدق على العلم ببعض المسائل أيضاً ، وذلك لما قدمناه [2] من أن تنكير تلك اللفظة إنما هو من جهة عدم تمكن البشر من الاحاطة بجميع علومهم وقضاياهم (عليهم السّلام) فإن الانسان مهما بلغ من العلم والفقاهة لم يعرف إلاّ شيئاً من علومهم ، لا أنه من جهة أن العلم ولو بالمسألة الواحدة كاف في جواز الترافع عنده .
ودعوى : أن الرواية ليست بصدد البيان من تلك الجهة وإلاّ جاز التمسك باطلاقها بالإضافة إلى العامّي الّذي علم مقداراً من المسائل الدينية بالتقليد ، مع أن الرواية غير شاملة له يقيناً . وهذا يدلنا على أنها ليست بصدد البيان من تلك الناحية .
مندفعة أوّلاً : بأن الظاهر من قوله (عليه السّلام) "يعلم شيئاً من قضايانا" هو
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] وسائل الشيعة 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .

[2] راجع ص 193 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست