responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 361
ومن جملة الموارد الّتي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام (عليه السّلام) لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف فيه إلاّ بإذنه . فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه ، وعدم وجوب دفنه أو القائه في البحر أو توديعه عند الأمين ليودعه عند أمين آخر وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام (عليه السّلام) عند ظهوره وذلك لأنه ملازم عادي لتفويته ولا يرضى (عليه السّلام) به يقيناً ، وقع الكلام في أن المتصرف في سهمه (عليه السّلام) بصرفه في موارد العلم برضاه هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره ، ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلاّ بإذنه ، والمتيقن ممن نعلم برضاه (عليه السّلام) وإذنه له في التصرف فيه ، هو الفقيه الجامع للشرائط ، لعدم احتمال إذن الشارع لغير الفقيه دون الفقيه .
وأما إذا كان الأصل الجاري في تلك الاُمور أصالة البراءة ، كما في الصلاة على الميت الّذي لا ولي له ولو بالنصب من قبل الإمام (عليه السّلام) فإن الصلاة على الميت المسلم من الواجبات الكفائية على كل مكلّف ، ومع الشك في اشتراطها بإذن الفقيه نتمسك بالبراءة ، لأنها تقتضي عدم اشتراطها بشيء ، ومع جريان أصالة البراءة لا نحتاج إلى الاستيذان من الفقيه .
وعلى الجملة : الولاية بعدما لم تثبت بدليل وجب الرجوع في كل تصرف إلى الأصل الجاري في ذلك التصرف وهو يختلف باختلاف الموارد ، والاحتياج إلى إذن الفقيه إنما هو في موارد تجري فيها أصالة الاشتغال .
وبعدما عرفت ذلك لا بدّ من التكلّم في أن الولاية بالمعنى المتقدم أعني جواز تصرفات الفقيه ونفوذها ، وتوقف تصرّف الغير على إذنه هل يشترط فيها الأعلمية أو أنها ثابتة لمطلق الفقيه ؟
فنقول : أما الأعلمية المطلقة الّتي هي المعتبرة في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها في المقام ، فإن لازم ذلك أن تكون الولاية على مجهول المالك ومال الغيّب والقصّر من المجانين والأيتام والأوقاف الّتي لا متولي لها والوصايا الّتي لا وصي لها وغيرها من الاُمور الحِسبية في أرجاء العالم كلّه راجعة إلى شخص واحد ، ومن المستحيل عادة قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الاُمور على كثرتها في الأماكن المختلفة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست