[ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع([1]) أيضاً لأنه متقوّم بطرفين فاللاّزم أن يكون صحيحاً من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتمكّن حينئذ من اتيانه رجاءً وبما أنه صحيح عند المنوب عنه ، ومعه يحكم بصحة العمل ويكون موجباً لتفريغ ذمته ، فعلى ذلك أيضاً لا يعتبر في موارد الاجارة أن يكون العمل صحيحاً عند الأجير ، بل اللاّزم أن لا يكون باطلاً عنده فلاحظ .
اختلاف المتعاملين تقليداً أو اجتهاداً : [1] قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظراً إلى أن المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين ولا إشكال في أنها قائمة بالطرفين ، فإذا حكم ببطلانها بالإضافة إلى المشتري مثلاً لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البائع أيضاً ، إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما وبطلانها بالإضافة إلى الآخر لأنها قائمة بالطرفين ، فلا يقاس أبواب العقود والمعاملات بالأحكام التكليفية ، لأنها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة الّتي يرى بعضهم طهارتها وهي محكومة بالنجاسة عند غيره .
وقد يقال بصحتها بالإضافة إلى كليهما ، لأن المعاقدة والمعاملة أمران قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف ، دلّ ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها في الطرف الآخر أيضاً .
ولا يمكن المساعدة على شيء منهما ، وذلك لأن الحكم بالصحة في كلا الطرفين ـ عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما ـ كما أصرّ عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب [2] أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافة إلى أحدهما ، كما بنى
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل يصح بالنسبة إليه، وتقوّم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري.