[ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله ([1]) [1] .
[ 51 ] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القُصّر، ينعزل بموت المجتهد [2] بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيّماً على القُصّر فإنه لا تبطل ( [2]) توليته وقيمومته على الأظهر [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الابتداء لمكان الشك في صحة ما أتى به من الصلاة . [1] للعلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة ، فإنه يقتضي تنجّزها على المكلّفين وبه يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدتها خروجاً قطعياً ولا يمكن ذلك إلاّ بالاحتياط ، ففي كل مورد احتمل فيه المكلّف حكماً إلزامياً وجب عليه الاحتياط تحصيلاً للمؤمّن ودفعاً للضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما بيّناه في أوائل الكتاب عند قول الماتن : يجب على كل مكلّف .... أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً .
ثمّ إن أطراف الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هي أقوال من يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه المحتملة في المسألة ، فإذا علم اجتهاد أحد شخصين أو أعلميته كفى في الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهما ، ولم يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسألة ، وذلك لعلمه بحجية أحد ذينك القولين في حقّه ومعه يكون العمل بأحوطهما مؤمّناً من العقاب .
المأذون والوكيل عن المجتهد :
[2] فإنه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما أن الوكالة تبطل بموت الموكّل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت ، ومع عدم أهلية الموكّل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه ، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكّل ومن هنا تنسب تصرفاته إلى موكّله، وإليه يتوجّه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة ونحوها .
[3] يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها.