[ 49 ] مسألة 49 : إذا اتفق في أثناء الصّلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ([1]) بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع، لا يجب عليه الاعادة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو المبغوض المحرّم لدى الله، وما به الهداية الأحكام الالزامية فحسب وقوله : (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) [2] لوضوح أن الانذار لا يتحقق إلاّ ببيان الأحكام الالزامية ، إذ لا إنذار في الأحكام الترخيصية . وإما لما أسلفناه من أن التعلّم واجب طريقي وليس بواجب نفسي ، والوجه في هذا الوجوب الطريقي هو التحفظ على المصالح لئلاّ تفوت ، والتجنب عن الوقوع في المفاسد ، ومن الظاهر عدم وجوب التعليم إلاّ فيما وجب فيه التعلّم ، لأنه لا معنى لوجوبه من دون وجوب التعلّم ، ثمّ إن التعليم إنما يجب ـ وجوباً طريقياً ـ في خصوص الأحكام الالزامية لما مرّ من أن الأحكام الترخيصية من المباحات والمستحبات والمكروهات لا يجب فيها التعلّم والتقليد ، لأنه لا مفسدة في ارتكابها أو تركها ، ومع عدم وجوب التعلّم لا معنى لوجوب التعليم .
والمتلخّص : أن الأدلة المستدل بها على وجوب تبليغ الأحكام وتعليمها مختصة بالأحكام الالزامية ولا تعمّ الترخيصية بوجه ، ومن هنا لا يجب على المجتهد الافتاء بالاباحة في المباحات بل له الافتاء فيها بالاحتياط لمكان أنها خلاف المشهور أو لغير ذلك من الوجوه المناسبة للاحتياط .
إذا ابتلي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه [1] ذكرنا فيما تقدم [3] أن المسائل الّتي يبتلى بها المكلّف يجب أن يتعلّمها كما مرّ فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو ، وأما إذا لم يتعلّم مسائل الشك والسهو مثلاً وابتلي بها
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول .