responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 310
[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه [1] ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه (

([1]) فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقليد في مسألة تقليد الأعلم :
[1] لأنها كغيرها من المسائل الفرعية الّتي يجب فيها الرجوع إلى الأعلم لاستقلال العقل به، من باب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى غير الأعلم وهو يساوق القطع بعدمها . ولا ينافي ذلك ما قدّمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية ، فإنه راجع إلى أصل وجوب التقليد الّذي استقل به العقل على ما قدّمناه في أوائل الكتاب ، وأما وجوب تقليد الأعلم وعدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامّي متمكناً من استنباط وجوبه وعدمه .
نعم ، قدّمنا ويأتي أن العامّي يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلاّ أنه من باب الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية والتخييرية لا من باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه ، فإذا فرضنا أن الحجة ـ كفتوى الأعلم ـ قامت على عدم وجوب تقليد الأعلم في المسائل الفرعية وأن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم لم يبق أي مجال للاحتياط وجاز الرجوع إلى غير الأعلم فإنه في الحقيقة تقليد من الأعلم الّذي أفتى بالجواز .

[2] لا يمكن المساعدة على ما أفاده الماتن في المقام ، بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع إليه ، وهذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامّي في رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته وهو فتوى الأعلم ولا يجب على المكلّف غير العمل على طبق ما قطع باعتباره ، وقد فرضنا أن فتوى غير الأعلم مما قامت على حجيتها فتوى الأعلم المعلومة حجيتها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا إشكال فيه أصلاً .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست