responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 307
إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده [1] .
[ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي [2] والقاضي العدالة [3]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لأن حكم الحاكم الشرعي لا يعتنى به في المحاكمات ولا يرتب الأثر عليه ، إما مطلقاً كما في زماننا هذا وما شابهه أو عند أحد المترافعين ، كما إذا لم يرض إلاّ بالتحاكم إلى القضاة أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد وتعسّر الوصول إليه ، أو غير ذلك من الموارد الّتي لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله ، ومعه يجوز الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف في المال المأخوذ بحكمه . وذلك للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات، وللضرر بترك المرافعة عند من ليس له أهلية القضاء وحديث نفي الضرر حاكم على جميع أدلة الأحكام الّتي منها ما دلّ على عدم جواز الترافع عند من لا أهلية له ، وعدم جواز التصرف في المال المأخوذ بحكمه ، فإن حرمتهما إذا كانت مستلزمة للضرر على المكلّف ارتفعت بمقتضى الحديث .
وبذلك يظهر أنه لا وجه لما عن الأكثر من المنع والاستدلال عليه باطلاقات الأدلة وأن الترافع إليه أمر منكر وهو حرام أو أنه إعانة على الاثم ، لأنها على تقدير تماميتها في نفسها ـ ولا تتم ـ محكومة بما دلّ على نفي الضرر في الشريعة المقدسة ، فلاحظ .

[2] كما مرّ ومرّ الوجه فيه .
اعتبار العدالة في القاضي :

[3] وذلك لأن القضاء من المناصب الّتي لها أهميتها في الشريعة المقدسة بعد الولاية ، بل هو من المناصب المختصة بالنبي وأوصيائه (عليهم السّلام) وهم قد ينصبون شخصاً معيّناً للقضاء وقد ينصبون على نحو العموم ، ولا يحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ، كيف وقد اعتبرنا العدالة في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الّذي هو أهم منهما .
هذا وقد ورد فيما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست