responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 178
على غير البالغ كصدقها على البالغين .
واستبعاد أن يكون المقلّد للمسلمين صبياً مراهقاً إذا كان واجداً لسائر الشرائط مما لا وقع له ، كيف ومن الأنبياء والأوصياء (عليهم أفضل السّلام) من بلغ مرتبة النبوة أو الامامة وهو صبي ، فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبداً .
ولم نستفد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للافتاء والمرجعية أمر مرغوب عنه في الشريعة المقدسة .
وأما ما ورد من أن "عمد الصبي وخطأه واحد" [1] وأنه "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" [2] فهما أجنبيان عن محل الكلام ، إذ المراد من أن عمد الصبي خطأ على ما ورد في ذيل الرواية الاُخرى [3] بهذا المضمون : "أن ديته في القتل خطأ على عاقلته" وليس معناه أن كل ما صدر عن الصبي فهو بحكم الخطأ في الشريعة المقدسة ، بحيث لو تكلّم الصبي في أثناء صلاته متعمداً لم تبطل صلاته ـ بناء على شرعية عبادته ـ لأنه بحكم الخطأ . إذن الرواية أجنبية عن جواز التقليد من الصبي .
كما أن الرواية الثانية كذلك ، لأن كون الصبي مرفوعاً عنه القلم ، أي عدم كونه مؤاخذاً بأفعاله وتروكه ، لا يقتضي عدم جواز تقليده والحكم ببطلان أقواله وعدم اعتبار فتاواه ، على ما تعرضنا للروايتين في التكلم على شرائط المتعاقدين [4] وذكرنا أن كون عمد الصبي خطأ وكونه مرفوعاً عنه القلم لا يقتضيان بطلان أقواله وأفعاله حتى يحكم ببطلان ما أوجده من العقود والايقاعات .
إذن لم يثبت عندنا ما يمنع عن السيرة العقلائية بوجه ، فإن كان عدم جواز التقليد من الصبي مورداً للتسالم والاجماع القطعي فهو ، وإلاّ فلا مانع من الرجوع إليه في التقليد إذا كان واجداً لبقية الشرائط المعتبرة في المقلّد ، وحيث لا سبيل لنا إلى إحراز
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] وسائل الشيعة 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .

[2] مضمونها في وسائل الشيعة 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 .

[3] وسائل الشيعة 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .

[4] مصباح الفقاهة 3 : 393 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست