[ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم[1]، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم[2].
[ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص[3] وكذا يعرف بشهادة عدلين ( ([1]) من أهل الخبرة [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] لأن الأدلة المتقدمة المسوّغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير الصادقة على غير المجتهد .
[2] على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب وقلنا إن كل مكلف لا بدّ أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً ، كما أن المجتهد ليس له أن يقلّد الغير ، إذ لا تشمله الأدلة المسوّغة للتقليد . وأما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلاً أو أنه استنبط جملة قليلة من الأحكام فقد بيّنا في التكلّم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه ، كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلاً فليراجع [2] . طرق معرفة الاجتهاد
[3] لأنه حجة بذاته ، كما يثبت بالاطمئنان لأنه علم عادي وهو حجة عقلائية ولم يردع عنها في الشريعة المقدسة .
[4] قد استدلّ على حجية البينة بوجوه :
منها : دعوى الاجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة . وفيه : أن هذا الاجماع على تقدير ثبوته ليس من الاجماعات التعبدية ، لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد ثبوته بشـهادة عدل واحد ، بل بشـهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض ، وكذا الأعلمية والعدالة .