و لا يتوهّم أيضاً: أنّه على ما ذكرنا سابقاً [1] أنّ الإطلاق حيثيّ، كإطلاق الآية المباركة أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ[2] التي لا ينافيها دليل حرمة الموطوءة مثلًا، فإنّ السلطنة على المال من حيث إنّه مال لا تنافي جواز الفسخ من حيث إنّه فسخ [3].
و قد ظهر جواب ذلك ممّا ذكرنا: فإنّه بالفسخ يزول المال، و ترتفع إضافة السلطنة عليه، و معه كيف يقال: إنّ جواز الفسخ غير منافٍ لها، فإنّ الحكم فيها حيثيّ.
و بعبارة اخرى: أنّ بالفسخ ترتفع نفس هذه الحيثيّة، فيمكن التمسّك بإطلاقها لنفيه.
و إن شئت فطبّق بين المثال و المقام، فإنّ البهيمة الموطوءة مثلًا مَجْمَع للحيثيّتين فهي من إحداهما حلال، و من الأُخرى حرام.
و أمّا في المقام فبالفسخ يزول المال و السلطنة عليه، و لا يبقى له مجال. فالتنافي بينهما أظهر من أن يخفى.
[4] الكافي 7: 273/ 12، و 275/ 5، الفقيه 4: 67/ 195، تفسير القمّي 1: 172، وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1، وسائل الشيعة 19: 3، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.