responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 72

و لا يتوهّم أيضاً: أنّه على‌ ما ذكرنا سابقاً [1] أنّ الإطلاق حيثيّ، كإطلاق الآية المباركة أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ [2] التي لا ينافيها دليل حرمة الموطوءة مثلًا، فإنّ السلطنة على المال من حيث إنّه مال لا تنافي جواز الفسخ من حيث إنّه فسخ‌ [3].

و قد ظهر جواب ذلك ممّا ذكرنا: فإنّه بالفسخ يزول المال، و ترتفع إضافة السلطنة عليه، و معه كيف يقال: إنّ جواز الفسخ غير منافٍ لها، فإنّ الحكم فيها حيثيّ.

و بعبارة اخرى‌: أنّ بالفسخ ترتفع نفس هذه الحيثيّة، فيمكن التمسّك بإطلاقها لنفيه.

و إن شئت فطبّق بين المثال و المقام، فإنّ البهيمة الموطوءة مثلًا مَجْمَع للحيثيّتين فهي من إحداهما حلال، و من الأُخرى‌ حرام.

و أمّا في المقام فبالفسخ يزول المال و السلطنة عليه، و لا يبقى‌ له مجال. فالتنافي بينهما أظهر من أن يخفى‌.

فتحصّل: إمكان التمسّك بدليل السلطنة لإثبات اللزوم.

الاستدلال على‌ لزوم المعاطاة بموثّقة سماعة

3 موثّقة سماعة: «لا يحلّ دم امرئ مسلم أو ماله إلّا بطيبة نفس منه» [4].

و التقريب: عين ما تقدّم في الرواية السابقة، فلا يلزم من الاستدلال بها


[1] تقدّم في الصفحة 42.

[2] المائدة 5: 1.

[3] انظر البيع، الأراكي 1: 63.

[4] الكافي 7: 273/ 12، و 275/ 5، الفقيه 4: 67/ 195، تفسير القمّي 1: 172، وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1، وسائل الشيعة 19: 3، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست