responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 551

إلى الإثبات، فضلًا عن ردّ القابل، و لا سيّما على مسلكنا: من أنّ حقيقة العقد هو الإيجاب فقط، و القبول شرط للتأثير.

و الوجه في ذلك: أنّ الواقع و هو الإيجاب خارجاً الذي هو بنفسه إنشاء و ركن للعقد على مسلك القوم، أو تمام العقد على مسلكنا لا ينقلب بالردّ عمّا وقع عليه، فلما ذا يؤثّر الردّ في هدمه؟! و كان الشيخ (رحمه اللَّه) جعل هادميّة الردّ بعد الإيجاب و قبل القبول من المسلّمات، مع ما عرفت من عدم الدليل عليه، و المسألة ليس موردها رائجاً بين العقلاء شائع في العرف؛ حتّى يُدّعى بناؤهم على الهدم، كما لا يخفى.

في قياس الردّ قبل الإجازة بالردّ قبل القبول‌

ثمّ إنّ الردّ قبل الإجازة على مسلكنا يكون من قبيل الردّ قبل القبول؛ لما مرّ: من أنّ الإجازة و القبول أمر واحد، و هو نفوذ العقد الصادر من الموجب‌ [1]، و أمّا على مسلك القوم: من أنّ العقد مركّب من الإيجاب و القبول‌ [2] و الإجازة شرط للتأثير [3] و قد بنى عليه الشيخ (رحمه اللَّه) أيضاً فقياس الردّ قبل الإجازة بالردّ قبل القبول مع الفارق؛ إذ فيه:

أوّلًا: أنّ ما أفاده: من أنّ الإجازة تجعل المجيز أحد المتعاقدين، قد مرّ: أنّ الالتزام به بلا موجب، بل إنّه غير معقول، و منافٍ لحقيقة الإجازة، بل حقيقتها إمضاء ما صدر من الغير، و الاحتياج إليها لحصول نحو ارتباط للعقد بالمالك؛ حتّى يكون مشمولًا لدليل النفوذ على ما مرّ بيان ذلك. و مغايرته للاستناد الواقع في كلام‌


[1] تقدّم في الصفحة 206 207.

[2] انظر جواهر الكلام 22: 206، و المكاسب: 80/ سطر 19.

[3] المكاسب: 132 133.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست