responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 543

ذلك، فلو تعلّقت الإجازة بخلاف العقد و ما يقتضيه؛ قيداً كما قيل، أو إطلاقاً كما لا يبعد [1] «و هو النقل من حين العقد» فلا مجال للقول بالكشف الحكمي، فلا تشمل القواعد ذلك، فلا بدّ من الحكم بالبطلان على هذا المبنى أيضاً.

و أمّا لو قلنا بالكشف التعبّدي، فلا يمكننا القول به؛ لعدم شمول إطلاق التعبّد لمثل ذلك؛ لعدم الإطلاق أوّلًا، و عدم الموضوع ثانياً، فإنّ مصبّ الدليل إنّما هو الإجازة المتعلّقة بالعقد، لا كلّ إجازة كما لا يخفى.

و أمّا صحّته نقلًا كما هي مقتضى القواعد على هذا المبنى فيمكن منعها أيضاً، فإنّ ما تقتضيه القواعد هو الحكم بنفوذ العقد من حين الإجازة فيما لو تعلّقت الإجازة بما هو مقتضى العقد، و هو المبادلة مطلقاً، لا النقل من حين الإجازة، فلو أجاز العقد من حينها فلا يمكننا تصحيح العقد بالقواعد أيضاً فيبطل، فتأمّل.

و أمّا لو قلنا بالنقل، و أجاز المجيز العقد من الأوّل، فصورة تعدّد المطلوب خارجة عن محلّ البحث، و الحكم فيها الصحّة نقلًا كما هو مقتضى القواعد، و محلّ الكلام صورة وحدة المطلوب، و معها لم تتعلّق الإجازة بما يقتضيه العقد، و هو المبادلة مطلقاً؛ غير مقيّدة بكونها من الأوّل، فلا مصحّح لمثل هذا العقد كما مرّ.

فالحكم البطلان في جميع ما هو محلّ النزاع في هذه المسألة.

كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌

بنى المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) على الصحّة و عدمها في المسألة؛ على القول بأنّ‌


[1] أقول: هذا يؤيّد ما مرّ منّا من الإشكال على القول بالنقل: و هو أنّ إطلاق العقد يقتضي تأثيره من حينه، و الإجازة إنّما تعلّقت به، فما معنى القول بتأثيره من حين الإجازة؟! معناه: أنّ العقد يعمل على خلاف ما يقتضيه و لو بإطلاقه. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست