و لا بأس بالتعرّض لبعض ما ذكره في المقام تتميماً للفائدة.
في كلام المحقّق النائيني في الفرق بين الكشف و الإجازة و مناقشته
و قد ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): أنّه يمكن أن يقال بالفرق بين القبض و الإجازة: و هو أنّ القبض جزء المؤثّر، و لكنّ الإجازة صورة للمادّة المتحقّقة و إنفاذ من المالك لما سبق، فمن جهة أنّ السبب التامّ للنقل لا يتحقّق بدونها فالإجازة ناقلة، و من حيث إنّها إنفاذ لما تحقّق فهي كاشفة، فعلى هذا يقع التفكيك بين الملك و آثاره من النماء و المنافع، و يلتزم بالنقل في الأوّل و بالكشف في الثاني، فإنّ الملكيّة لا يمكن تحقّقها من قبل، بعد دخل الإجازة في تحقّقها، و ليس للملكيّة السابقة اعتبار وجود في الحال، بخلاف المنافع، فإنّه يمكن تحقّق ملك المنفعة من قبل؛ لأنّ لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلّق الضمان بها و وجود أُجرتها، فيصحّ تعلّق