responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 494

المقام الأوّل: ما تقتضيه العمومات‌

كلام المحقّق الرشتي في المقام‌

فقد استدلّ بها على القول بالكشف على أنحائه، و ممّن استدلّ بها على ذلك المحقّق الميرزا حبيب اللَّه الرشتي (رحمه اللَّه) بتقريب: أنّ الإجازة ليست مؤثّرة في تأثير السبب و تماميته، و إنّما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الذي لا تتمّ التجارة إلّا به.

فإن قلت: إنّ الرضا المعتبر في العقود إنّما هو الرضا الفعلي، و هو إنّما يحدث بحدوث الإجازة، و حينئذٍ يعود الإشكال.

قلت: إنّا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصّة، بل يكفي في صحّة المعاملة الرضا التقديري الشأني، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال، و معنى الرضا التقديري المنكشف بالإجازة: أنّه لو اطّلع المالك على حقيقة الحال لرضي، و يدلّ عليه عموم قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [1] و قوله (عليه السّلام): «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» [2]، فإنّ الرضا و طيب النفس أعمّانِ من أن يكونا فعليّين أو شأنيّين.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت لزم القول بصحّة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء؛ من غير إذن أو توكيل.

قلت: أوّلًا: لا مضايقة عن القول بذلك؛ لعموم الأدلّة كما جنح إليه شيخنا العلّامة طاب ثراه.


[1] النساء 4: 29.

[2] تقدّم في الصفحة 380، عوالي اللآلي 1: 222 و 2: 240 و 3: 473.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست