responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 484

إلى صاحب الجواهر و المحقّق الثاني، و الحال أنّ كلام الأوّل صريح في خلافه‌ [1]، و أنّه ملتزم بمقالة المشهور، و هو تأثير العقد مشروطاً بشرط متأخّر، و أمّا الثاني فلم أرَ كلامه‌ [2]، و لكنّني مطمئنّ بعدم ذهابه إلى ذلك، و لعلّه (رحمه اللَّه) لم يرجع إلى كلامهما حال إسناده إليهما، و اتكل على حفظه.

الكلام في النحو الثالث من الكشف‌

إنّما الكلام في النحو الثالث من الكشف الذي أُسند إلى المشهور: و هو تأثير العقد حاله مشروطاً بالشرط المتأخّر، و هل هذا ممكن، أو لا؟

فالبحث عنه لا بدّ و أن يقع في الأُصول، إلّا أنّه حيث تعرّض بعضهم لذلك في هذا المقام، فنحن أيضاً نتعرّض له متوسّطاً، و نقول:

الاختلاف في الشرط المتأخّر

اختلفوا في إمكان الشرط المتأخّر مطلقاً، و عدمه مطلقاً، و التفصيل بين التكويني منه و التشريعي؛ بعدم الجواز في الأوّل و الجواز في الثاني، على‌ أقوال:

كلام المحقّق العراقي في إمكان الشرط المتأخّر و مناقشته‌

ذهب المحقّق الآقا ضياء الدين العراقي (رحمه اللَّه) إلى الأوّل.

و حاصل كلامه: أنّ ما يمتنع انفكاكه عن المعلول هو ما يترشّح منه ذات المعلول، فإنّ الانفكاك بينهما يستلزم جواز تأثير المعدوم في الموجود. و أمّا الشرط


[1] جواهر الكلام 22: 285 286.

[2] انظر جامع المقاصد 4: 74 75.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست