إلى صاحب الجواهر و المحقّق الثاني، و الحال أنّ كلام الأوّل صريح في خلافه [1]، و أنّه ملتزم بمقالة المشهور، و هو تأثير العقد مشروطاً بشرط متأخّر، و أمّا الثاني فلم أرَ كلامه [2]، و لكنّني مطمئنّ بعدم ذهابه إلى ذلك، و لعلّه (رحمه اللَّه) لم يرجع إلى كلامهما حال إسناده إليهما، و اتكل على حفظه.
الكلام في النحو الثالث من الكشف
إنّما الكلام في النحو الثالث من الكشف الذي أُسند إلى المشهور: و هو تأثير العقد حاله مشروطاً بالشرط المتأخّر، و هل هذا ممكن، أو لا؟
فالبحث عنه لا بدّ و أن يقع في الأُصول، إلّا أنّه حيث تعرّض بعضهم لذلك في هذا المقام، فنحن أيضاً نتعرّض له متوسّطاً، و نقول:
الاختلاف في الشرط المتأخّر
اختلفوا في إمكان الشرط المتأخّر مطلقاً، و عدمه مطلقاً، و التفصيل بين التكويني منه و التشريعي؛ بعدم الجواز في الأوّل و الجواز في الثاني، على أقوال:
كلام المحقّق العراقي في إمكان الشرط المتأخّر و مناقشته
ذهب المحقّق الآقا ضياء الدين العراقي (رحمه اللَّه) إلى الأوّل.
و حاصل كلامه: أنّ ما يمتنع انفكاكه عن المعلول هو ما يترشّح منه ذات المعلول، فإنّ الانفكاك بينهما يستلزم جواز تأثير المعدوم في الموجود. و أمّا الشرط