responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 451

القول بتعدّد الإخبار و عدم الملازمة بينهما في الحجّيّة، مع أنّ مسألتنا أولى بسقوط اللازم من مسألة التعارض، فإنّ سقوط اللازم في تلك المسألة من جهة عدم الدليل على الملزوم، و في المقام الدليل و هو الإجماع موجود على عدم الملزوم، و هو هادميّة الردّ، فيسقط اللازم حينئذٍ جزماً.

و أمّا ما قيل: من أنّ الدفع أهون من الرفع فهو ليس كبرى شرعيّة و لا عقليّة، بل المقامات مختلفة، فقد يكون الدفع أهون من الرفع، و قد يكون الأمر بالعكس، و قد يتساويان، مع أنّه قد مرّ عدم إمكان الاعتماد على مثل هذه الأولويّات.

و أمّا وجود النهي بعد العقد فغير معقول؛ لأنّه من النهي عن الموجود، و لو أُريد ببقاء النهي بقاء المبغوضيّة و الكراهة فهذا ليس من الردّ في شي‌ء، فالصحيح عدم إمكان التمسّك بالموثّقة؛ لا لإثبات هادميّة النهي، و لا لإثبات عدمها.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست