responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 430

و توهّم: الانجبار بعمل المشهور [1].

مدفوع: بلزوم إحراز استنادهم إليها، و لا يمكن الإحراز بعد كونِ صحّة العقد الفضولي على وفق القاعدة، و إمكان أنّ ذكرهم للرواية من جهة التأييد لا الاستناد.

البحث الدلالي‌

و كيف كان، فالظاهر من الرواية أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قد أذن لعروة في شراء شاة واحدة، و دفع إليه ديناراً لإعطاء ثمنها منه، و احتمال عدم تقيّد الشاة بالوحدة خلاف الظاهر، كاحتمال تقيّد الثمن بكونه ديناراً لا أقلّ.

و عليه لو كان اشتراؤه للشاتين على نحو التدريج، كان الأوّل صحيحاً و الأخير فضوليّاً، لكنّ الظاهر وحدة الاشتراء المتعلّق بهما معاً، و عليه فلا يمكن القول بصحّة أحدهما معيّناً.

فلو تصوّرنا الفرد المردّد قلنا: بأنّ الواقع صحيح بالنسبة إلى أحدهما، فضوليّ بالنسبة إلى الآخر، فإن أُجيز و إلّا يعيّن الصحيح بالقرعة.

و لو لم نتصوّر ذلك فنقول: لا إشكال في شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للمورد، فلا بدّ من العمل به مهما أمكن، و حيث إنّ الحكم بكون العقد فضوليّاً بالنسبة إلى كلٍّ منهما منافٍ للعمل بهذا الدليل، و مع عدم الإجازة لا يمكننا الحكم بصحّة شي‌ء من العقدين، فلا بدّ من تتميم العقد بالقرعة، فالقرعة هنا متمّم، و هناك معيّن‌ [2].

و على هذا فالشراء فضوليّ في الجملة، و كون البيع فضوليّاً أوضح.


[1] جواهر الكلام 22: 277.

[2] أقول: الظاهر عدم إمكان التتميم بالقرعة؛ لأنّ إثبات لزوم التتميم بدليل الوفاء دوريّ، فإنّ الظاهر منه أنّ الواجب الوفاء بالعقد التامّ، بل الحكم حينئذٍ تخيير البائع في تعيين المبيع؛ لأنّ المبيع (صحيحاً) بعد ما لم يكن فرداً معيّناً و لا مردّداً، يكون كليّاً لا محالة، فيكون المقام من قبيل بيع الكلّي في المعيّن، و الحكم فيه ما ذكر. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست