آخر، و الأوّل إيقاع، و الثاني عقد، و لذا لو لم يقبل المأذون له، بل ردّ الإذن يصحّ له التصرّف، و أمّا في هذه العقود فلو لم يقبل القابل فيها لم يصحّ له التصرّف.
و لو كان المراد من ذلك أنّها مشتملة على الإذن، فمضافاً إلى أنّها خلاف التحقيق لما ذكرنا من تغاير المفهومين، و جواز التصرّف من لوازم هذه العقود [1]، لا مانع من جريان الفضوليّة فيها، فإنّ إنشاء العارية من الفضولي نظير إنشاء البيع من الفضولي، و الإجازة ترجع إلى إنفاذ ذلك المنشأ، و لا معنى لأن يقال: الإجازة عارية، بعد ما ظهر من تغاير مفهوم الإذن و العارية و رجوع الإجازة إلى إنفاذ ما سبق. و لعلّ هذا في غاية الظهور، فلا محصّل للتعبير عن هذه العقود بالعقود الإذنية.
و قد ظهر من ذلك ما في أمثلة الإيقاعات، فإنّ الإجازة شيء و الإبراء شيء كما لا يخفى، فيمكن تصوير الفضوليّة في جميع ما ذكره من الأمثلة.
و المتحصّل ممّا مرّ أُمور:
1 عدم الفرق بين الإيقاعات و العقود بأنواعها في قبولهما الفضوليّة.
2 كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضوليّة، و في إجازة العقد الواقع فضولًا، بل و في قبول العقد بلا حاجة إلى الإنشاء.
3 إنّ صحّة العقد الفضولي موافقة للقاعدة نظير غير الفضولي، و شمول أدلّة النفوذ لكلا العقدين، على نحو واحد و طَرْز فأرد بلا أيّ فرق بينهما.