responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 426

و فيه: أنّه لو كان دليل نفوذ المعاملة بناء العقلاء، فمع حصول الأثر بنظرهم، يكون اعتبار استناد الأثر إلى المالك لغواً، و لو كان الدليل العمومات نظير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] «بمعنى العقد المستند»، فالتمسّك بها لإثبات النفوذ بناء على ما ذكره دوريّ؛ لأنّه ما لم يحصل الأثر و لم يثبت الاستناد، لم يمكن التمسّك بالعموم لإثبات حصول الأثر، فالصحيح عدم اعتبار الاستناد؛ لا في السبب لعدم الدليل عليه و عدم الإمكان في بيع الوكيل، و لا في المسبّب لما ذكر من الإشكال العقلي، مضافاً إلى عدم الدليل على اعتبار الاستناد كما مرّ. نعم، غايةُ ما يمكن أن يدّعى انصرافُ الأدلّة عن العقد الغير المرتبط بالمالك بوجه، لكن مع حصول الارتباط بوجه، مثل وقوع العقد على ماله و حصول الرضا مقارناً أو متأخّراً، فتشمله الأدلّة، و لا وجه لدعوى اعتبار أمر زائد على ذلك، فكيف إذا حصلت الإجازة من المالك؟! و المتحصّل من جميع ذلك: أنّ التمسّك بالأدلّة العامّة لإثبات صحّة الفضولي، لا يحتاج إلى مئونة زائدة على التمسّك بها لإنفاذ معاملة الأصيلين.

و ممّا ذكرنا: ظهر خروج العقد المقرون برضا المالك واقعاً و لو صدر من غير المالك و لم يبرز المالك رضاه بإنشاء أو غيره عن العقد الفضولي، بل على مسلكنا في القبول أيضاً يكفي رضا القابل بذلك بلا حاجة إلى الإبراز و الإنشاء؛ كلّ ذلك لما مرّ من تحقّق حقيقة العقد، و يكفي في إنفاذه نفس تحقّق الرضا من المالك؛ لعدم الدليل على أزيد من ذلك بعد شمول الإطلاقات له.

ثم ذكر (رحمه اللَّه) أثناء كلامه في هذا المقام: أنّه يعتبر في صحّة الفضولي بالإجازة أمران:

أحدهما: عدم كون الفعل علّة تامّة لتحقّق أثره.

و ثانيهما: عدم كون إجازة المجيز علّة تامّة لتحقّق أثرها.


[1] المائدة 5: 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست