responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 384

و بالجملة: إنّ التعبّد برفع الإكراه أمر، و تنزيل ما ليس بإكراه منزلة الإكراه أمر آخر، و لا يمكن إثبات الثاني بدليل الأوّل، كما هو أظهر من أن يخفى.

و هكذا الكلام بالنسبة إلى نصوص طلاق المكره و معاقد الإجماعات.

ثمّ ذكر بعد هذا: و ربّما يستظهر من بعض الأخبار: عدم اعتبار العجز عن التفصّي بوجه آخر غير التورية أيضاً في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: «لا يمين في قطيعة رحم، و لا في جبر، و لا في إكراه».

قلت: أصلحك اللَّه، و ما الفرق بين الجبر و الإكراه؟

قال: «الجبر من السلطان، و يكون الإكراه من الزوجة و الأُمّ و الأب، و ليس ذلك بشي‌ء» [1] [2].

أقول: وجه استدلاله بهذه الرواية إمكان التفصّي من إكراه الزوجة و الأُمّ و الأب غالباً، و لكنّه قد لا يمكنه التفصّي عن ذلك أيضاً؛ لما ذكرنا سابقاً: من أنّ الإكراه يصدق في غير مورد قهر القاهر أيضاً، مثل الزوجة مثلًا كإلزامها زوجها بفعل، و إلّا لفعلت ما لا يليق بشأنه، و تهتك عرضه ممّا لا يمكن للزوج التفصّي عنه، فيمكن أن يكون معنى الإكراه في الرواية ذلك.

و بالجملة: إنّ إثبات المفهوم بالرواية غير صحيح، بل لا بدّ من إثبات موضوع الرواية بما يستفاد عرفاً من اللفظ، مضافاً إلى أنّ الجبر لا يباين الإكراه مفهوماً، بل هو أيضاً إلزام من الملزم، غاية الأمر أنّه من القاهر، و الإكراه مفهوماً أعمّ من ذلك، فالتعبّد في مورد الإكراه يُغني عن التعبّد في مورد الجبر، بل التعبّد الأخير يصبح لغواً محضاً.

فيصير معنى الرواية: أنّه لا يمين في مورد الإكراه بلا فرق بين مورد الجبر


[1] الكافي 7: 442/ 16، تهذيب الأحكام 8: 286/ 1053.

[2] المكاسب: 119/ سطر 23 25.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست