إنّما هو فيما إذا استلزم الردّ تحمّل بعض المشاقّ و الضرر أو الحرج في مقدّمات الردّ، كالسفر و نحوه، و أمّا إذا استلزم فساد مال الغاصب فهذا غير مسلّم.
و أمّا التمسّك بأنّ المغصوب مردود [1]، ففيه: مضافاً إلى أنّه في مقام بيان أصل وجوب الردّ و إطلاقه، محكوم بأدلّة الحرج و الضرر، يمكن: أن يقال إنّ ردّ البدل أيضاً ردّ للمغصوب، فتأمّل.
هذا مضافاً إلى أنّ الرواية مرسلة.
نعم، قد يتمسّك بروايات وردت في باب الغصب، و مضمونها ما إذا بنى الغاصب داراً في أرض مغصوبة، كان عليه أن يخربها و تحويل التربة كما كانت، فإنّه ليس لعرق ظالم حقّ [2].
و سند أكثر هذه الروايات ضعيف.
مضافاً إلى الفرق بين ما نحن فيه و مضمون الرواية، فإنّ مضمون الرواية نزع مال الغاصب عن مال المغصوب منه، و ما نحن فيه نزع مال المغصوب منه عن مال الغاصب.
و لو سلّمنا وجوب النزع في الأوّل من جهة أنّه ليس لعرق ظالم حقّ لا نسلّمه في الثاني.
و أمّا ما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عن علي (عليه السّلام) في نهج البلاغة: «الحجر
[1] الكافي 1: 455، تهذيب الأحكام 4: 130/ 366، وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 4، وسائل الشيعة 17: 309، كتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 1، الحديث 3.
[2] تهذيب الأحكام 6: 294/ 819 و 7: 207/ 909، سنن البيهقي 6: 142/ سطر 4، وسائل الشيعة 13: 283، كتاب الإجارة، الباب 33، الحديث 3، وسائل الشيعة 17: 311، كتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 3، الحديث 1.