responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271

بأن يختار دفع المثل إلى المالك أو القيمة، فيجبر الآخر على ما اختاره الحاكم.

و لو قلنا: بأنّ ضمان الشي‌ء هو اعتبار مفهوم البدل أو العوض في العُهْدة، فالكلام فيه ما مرّ.

و لو قلنا: بأنّ مقتضاه اعتبار المِثْل في العُهْدة مطلقاً، أو تبديل العين بالمِثْل بالتلف مطلقاً، فالأمر فيه قد ظهر، و هكذا لو قلنا: بأنّ مقتضى الضمان اعتبار القيمة السوقيّة في العهدة مطلقاً، فإنّ الشكّ حينئذٍ في مرحلة السقوط لا الثبوت.

في كلام المحقّق الأصفهاني و جوابه‌

فما ذكره المحقّق الأصفهانيّ (قدّس سرّه) في القول: بأنّ الضمانَ بالمثل و الأداءَ في القيميّات بالقيمة إرفاقٌ من الشارع-: من أنّ هذا راجع إلى الدوران بين التعيين و التخيير، فإنّ الاشتغال بمطلق الماليّة معلوم، و الشكّ في خصوصيّة المثل‌ [1].

خلطٌ بين مرحلة الثبوت و السقوط، فلو قلنا بالبراءة في مسألة الدوران في مرحلة الثبوت، لا نقول بها في مرحلة السقوط و الأداء، بل المرجع هو الاشتغال، و لو قلنا: بأنّ الضمان هو اشتغال الذمّة بمطلق ماليّة الشي‌ء بلا فرق بين المثليّ و القيميّ فالأقوى التخيير للضامن، و الأحوط أداء المثل كما لا يخفى.

و لو قلنا: بأنّ مقتضاه تبديل الشي‌ء بالمثل في المثليّ و القيمة بالقيميّ في التلف، فهنا يرجع الشكّ إلى أنّه هل اشتغلت الذمّة بالمثل أو القيمة؟ فلو قلنا بأنّ القيمة ماليّة الشي‌ء بحسب النقد المتعارف، فالعلم الإجماليّ يقتضي تحصيل البراءة اليقينيّة، و قد تقدّم بحثه.

و لو قلنا: بأنّ القيمة نفس ماليّة الشي‌ء مطلقاً، فمع اتّفاق قيمة المثل و قيمة الشي‌ء الأمر واضح، و مع الاختلاف يرجع إلى البراءة عن الزائد.


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 89/ سطر 7.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست