بقي شيء: و هو أنّ السيّد (رحمه اللَّه) ذكر في باب الضمان: أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين و لو بعد تلفه، و عند الأداء حيث إنّ ردّ العين متعذّر لا بدّ من أداء بدله، فلو كان قيميّاً تُعطى قيمته يوم الأداء [1]، لكنّه لو أراد بأنّ الذمّة مشغولة بالعين أنّ نفس العين الخارجيّة تعتبر في الذمّة، فبقاء الضمان تابع لبقاء العين، و بعد تلف العين يسقط الضمان لا محالة.
و لو أراد بذلك أنّه يعتبر وجود العين في الذمّة و العُهْدة، فلم تثبت اليد على الوجود الاعتباريّ للعين؛ حتّى يقع مضموناً على الشخص، مضافاً إلى لزوم كون المالك مالكاً للعين و العهدة في ظرف وجود العين، و في مورد ترتّب الأيادي يلزم كونه مالكاً لجميع العهدات، و لا يمكن الالتزام بذلك.
و لو أراد بذلك أنّ العُهدة متعلّقة بالعين نظير الكفالة؛ بمعنى أنّ الشخص لا بدّ له من ردّ العين إلى مالكها، فمعناه سقوط العُهدة بتلف العين لانعدام طرف الإضافة.
لا يقال: إنّ هذا أمر عقلائيّ لا عقليّ، و يمكن تلف العين مع بقاء الكلّيّ المنطبق عليها بنظر العقلاء، نظير ما يقال في استصحاب الكلّي، و هنا و إن تلفت العين إلّا أنّ ماهيّتها النوعيّة القابلة للانطباق على مثلها و ماليّتها باقية بنظرهم.
فإنّه يقال: انعدام الفرد انعدامه بجميع شؤونه و حيثيّاته، و بقاء ذلك بنظر العقلاء إنّما هو في مورد قيام فرد مقام ذلك المعدوم، و إلّا فلا، و قيام فرد مقام العين في المقام أوّل الكلام.
و الحاصل: أنّ اعتبار العين في العُهْدة بأيٍّ من المعاني المذكورة لا يساعد عليه الفهم العرفيّ، فضلًا عن بقائها بماهيّتها النوعيّة أو ماليّتها، و لا سيّما ما يقال: من