responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199

متعارف، فلا تشمله أدلّة النفوذ. و قد صرفنا النظر عن روايات الطلاق أيضاً فيرجع الأمر إلى الأصل العمليّ، و هو عدم حصول الأثر.

و أمّا أصالة عدم اعتبار خصوصيّة في عقده كاللّفظ أو الفعل بحديث الرفع، فقد عرفت حالها.

بناء المعاملات على ما هو المتعارف‌

ثمّ إنّه بعد ما تقدّم: من أنّ المعتبر في المعاملات ليس إلّا ما هو المتعارف منها سبباً و مسبّباً، و أنّه لا بدّ في كشف اعتبار خصوصيّة فيها و عدمه من ملاحظة بناء العقلاء فيها و الرجوع إلى سوقهم، ظهر عدم الحاجة إلى كثير من المباحث الراجعة إلى ألفاظ العقود، مثل اعتبار كون الإنشاء بالألفاظ الحقيقيّة الصريحة و عدمه، فيكفي الإنشاء بالمجاز أو الكناية أو المشترك الراجع إلى موادّ الألفاظ، أو اعتبار كونه بخصوص الفعل الماضي و عدمه، فيكفي الإنشاء بالمضارع أو الجمل الاسميّة الراجع إلى هيئاتها المفردة، أو اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول و عدمه، و غير ذلك الراجع إلى الهيئة التركيبيّة بينهما، فإنّه لا بدّ من ملاحظة ما هو المعتبر عند العقلاء في جميع ذلك، فقد يكون الإنشاء بالمجاز أو الكناية أو المشترك أو غير الماضي معتبراً عندهم، كما إذا أنشأ الإجارة بلفظ البيع، أو أنشأ البيع بما هو دالّ على لازمه ك «هذا في ملكك، أو تحت تصرّفك»، أو أنشأ باسم الفاعل ك «أنا بائِعك».

و لا يخفى أنّا لا نريد من لزوم ملاحظة اعتبار العقلاء في الخصوصيّات المشكوكة أنّ فاقد الخصوصيّة على تقدير اعتبارها عندهم معاملة غير معتبرة، فعلى تقدير اعتبار الماضويّة في البيع عندهم يكون الفاقد لها بيعاً غير معتبر؛ بل نريد من ذلك أنّه حيث إنّ المعاملة لا بدّ و أن تكون معتبرةً شرعاً، و أنّه ليس للشارع المقدّس في ألفاظها اصطلاح خاصّ و اختراع جديد، و لم يؤسّس في حقيقة

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست