responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 153

في اتحاد الشرط و المشروط في العقود المتوقفة على القبض‌

و هنا إشكال عقليّ في جريان المعاطاة في العقود المتوقّفة صحّتها على القبض، كالهبة و الوقف و القرض و غيرها: و هو لزوم اتّحاد الشرط و المشروط في القبض‌ [1].

في جواب الشيخ الأصفهاني و مناقشة هذا الجواب‌

و قد أجاب عن ذلك المحقّق الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) بجوابين خاصّ بالقرض و عامّ يشمل الجميع:

أمّا الأوّل: فهو أنّ العقد في باب القرض سبب للملك، و القبض سبب للضمان، و حيث إنّ الشارع رأى الملازمة بين الملك و الضمان لم يعتبر الملكيّة إلّا بعد القبض، و إلّا فسبب الملك هو العقد، و لا يشترط فيه القبض أبداً. نعم، بحسب ما رأى الشارع من الملازمة يكون سبب الملك العقد المتعقّب بالقبض، لا أنّ القبض شرط في الملك.

فعلى ذلك يندفع الإشكال، فإنّ التعاطي الخارجيّ هو العقد و سبب للملك، و ليس شرطاً في تأثيره حتّى يلزم الاتّحاد [2].

و لكنّ هذا الجواب لا يتمّ بوجه؛ لأنّه بناء على أنّ العقد تمام سبب الملك لا يعقل تفكيك مسبّبه عنه، و بناء على التلازم بين حصول الملكيّة و الضمان لا بدّ من التلازم بين سببيهما أيضاً، و مع التفكيك: فإمّا أن يلتزم بحصول الملك بالعقد فيلزم التفكيك في المسبّبين، و هذا خلف، و إمّا أن يلتزم بعدم حصول الملك إلّا بالقبض فيلزم دخل القبض فيه، فعاد المحذور و هو لزوم اتّحاد الشرط و المشروط في القبض.


[1] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 47/ سطر 18.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 47/ سطر 20.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست