التنبيه الثاني: في توقّف المعاطاة على الإعطاء من الطرفين
هل يتوقّف تحقّق المعاطاة على الإعطاء من الطرفين، أو يكفي فيها الإعطاء من طرف واحد و أخذ الآخر، أو لا بدّ من الإعطاء و الأخذ من الطرفين؛ بحيث يكون الإعطاء من الطرفين غير كافٍ في ذلك، أو لا يشترط فيها الإعطاء، بل تتحقّق بصرف النيّة؟ وجوه.
في توقّف المعاطاة على الإعطاء و الأخذ و جوابه
قد يتخيّل: أنّ المعاطاة لا تتحقّق بالإعطاء من الطرفين؛ بحيث يكون أحدهما بمنزلة القبول للآخر، فإنّ القبول من قبيل المطاوعة للإيجاب، و كلّ من الإعطاءين إيجاب مستقلّ لا ربط له بالآخر، فهذه المعاطاة مجرّدة عن القبول، بل تتحقّق المعاطاة بالإعطاء و الأخذ، فإنّ الأخذ مطاوعة للإعطاء، فتتمّ الأركان. فعلى ذلك لو لم يقصد بالأخذ القبول، و قصد القبول بالإعطاء الثاني، تبطل المعاملة، فإنّ ما يصلح للقبول لم يقصد به ذلك، و ما قصد به ذلك غير صالح له [1].