responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 131

التنبيه الثاني: في توقّف المعاطاة على الإعطاء من الطرفين‌

هل يتوقّف تحقّق المعاطاة على الإعطاء من الطرفين، أو يكفي فيها الإعطاء من طرف واحد و أخذ الآخر، أو لا بدّ من الإعطاء و الأخذ من الطرفين؛ بحيث يكون الإعطاء من الطرفين غير كافٍ في ذلك، أو لا يشترط فيها الإعطاء، بل تتحقّق بصرف النيّة؟ وجوه.

في توقّف المعاطاة على الإعطاء و الأخذ و جوابه‌

قد يتخيّل: أنّ المعاطاة لا تتحقّق بالإعطاء من الطرفين؛ بحيث يكون أحدهما بمنزلة القبول للآخر، فإنّ القبول من قبيل المطاوعة للإيجاب، و كلّ من الإعطاءين إيجاب مستقلّ لا ربط له بالآخر، فهذه المعاطاة مجرّدة عن القبول، بل تتحقّق المعاطاة بالإعطاء و الأخذ، فإنّ الأخذ مطاوعة للإعطاء، فتتمّ الأركان. فعلى ذلك لو لم يقصد بالأخذ القبول، و قصد القبول بالإعطاء الثاني، تبطل المعاملة، فإنّ ما يصلح للقبول لم يقصد به ذلك، و ما قصد به ذلك غير صالح له‌ [1].

و الجواب عن ذلك‌


[1] حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 83/ سطر 23.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست