responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 434
مضافا إلى المال الشخصي، كلي بخلاف العين الشخصية، فإنها غير قابلة للصدق على الاخرى. وثالثة: بأن معنى الضمان هو تعهد العين الخارجية، كما في الكفالة، ولكن الأمر في الكفالة تكليف محض، بخلاف ما نحن فيه، وهذا يستلزم الامتناع (1) كما لا يخفى. وأنت خبير أولا: بأن مفهوم " البدل والعوض " ليس مأخوذا في دليل المسألة حتى يتمسك بأن بدل الشئ الواحد لا يكون إلا واحدا، بل غاية ما يمكن أن يستفاد منه عنوان " القيمة " و " المثل " كما عن المشهور، وهذان العنوانان قابلان لأن يكونا متعددين. بل مفهوم " البدل والعوض " أيضا يحمل على الكثير واقعا على البدلية. ولو أشكل الأمر من جهة عدم صدقه واقعا، ولكنه لا ينافي إمكان صدقه اعتبارا وادعاء للأثر المقصود. وإن شئت قلت: إن الموصول إشارة في القاعدة إلى العين الخارجية المأخوذة، فهي تورث اشتغال ذمة ذي اليد بمماثل. وثانيا: مبنى الإشكال على أن المفروض المرسل إرسال المسلم، أن صاحب المال لا يستحق إلا بدلا، وليس له المراجعة إلى الأيادي المتعاقبة بالجمع بين الأعواض والأبدال، وحيث إن الحكم المزبور مسلم فيورث إشكالا وعويصة. ولكنه محل التأمل، فإن الالتزام بذلك أولا: غير بعيد، كما التزموا في 1 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 327 - 328 و 354 - 355.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست