responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 158
حل العقد من الحين " (1) لأن العقدة الباقية تنحل به، ولو كان حله من الأول فهو اعتبار إعدام العقد كما لا يخفى، وقد ادعى الأصحاب أنه من الأمر الواضح (2). وثانيا: الالتزام بالكشف هنا، لا يستلزم كونه مطابقا للقاعدة في الإجازة، ضرورة أن الفسخ لو كان عقدا جديدا - كما احتمله بعض، أوقواه - فلا منع من تقوية كونه سببا للنقل من الأول، فكونه كاشفا لأجل سقوط سببيته، وإذا كانت الإجازة دخيلة في الناقلية، وكانت متعلقة بالعقد المقتضي للنقل من الأول، فلابد من القول بالنقل إما من الحين، أو من رأس، ولاتصل النوبة إلى الكشف. وبعبارة اخرى: من مقدمات القول بالكشف في الفسخ المزبور، عدم كونه سببا، ولا جزء سبب، وهذا لايتم في الإجازة بالضرورة. فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازة إن عمل الفضولي ليس مصداقا حقيقيا للعناوين المعاملية، ولا للعقد، بل بالإجازة يصير مصداقها، وأن الإجازة أمرها بين كونها ناقلة من الأول، أو ناقلة من الوسط، أو ناقلة من الحين، ولا يتعين أحدها إلا 1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 151 / السطر 26، حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 1: 127 / السطر 19، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 1: 147 / السطر 7، هداية الطالب: 228 / السطر 27. 2 - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 1: 127 / السطر 19.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست