responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 141
فإن السخط الفعلي منه موجود بالنسبة إلى زيد، ومجرد انطباق الكلي المورد للطيب والرضا، لا يورث صحة التصرف، لأن مبادئ السخط والكراهة وإن كانت خطأ في التطبيق، تورث الكراهة الفعلية. ولو كان المناط العلم بالمصالح، فلابد من درج المصالح الاخروية في الدنيوية، فيلزم الهرج والمرج، لإمكان تصرف كل أحد في مال الآخر قائلا: بأنه عالم بأن في ذلك مصلحة اخروية له، كما لا يخفى. ولو سلمنا ما أفاده فلا نسلم الأمر فيما نحن فيه، لإمكان انقلاب المصالح من أول وجود العقد إلى حين الإجازة، فيلزم على قوله التفصيل بين الفروض المتصورة، فما كان من العقود ذا مصلحة حين العقد فيصح من رأس، وما كان ذا مصلحة بعد اليومين فيصح بعد اليومين، وما كان ذا مصلحة حين الإجازة فيصح من حينها، ولا أظن التزامه (قدس سره) بذلك. المعنى الخامس: الكشف الحكمي، وهذا هو المنسوب إلى شريف العلماء (1)، والمراد منه ترتيب آثار الملكية من حين العقد تعبدا، فكأنه (رحمه الله) بعدما رأى أن الكشف الحقيقي غير ممكن، مع أن الأدلة تقتضيه، التزم بذلك جمعا بين العقل والنقل. 1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 133 / السطر 17.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست