responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 9
في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع وحيث لاحد لها تعرف بآثارها، فإنها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض، بخلاف الصلح، فإن المقصود ليس فيه ذلك وإن تحصل منه هذه الفائدة. هذا بناء على المشهور (1)، وأما على المختار فهو ليس عقدا مستقلا، والتفصيل في محله. وأخذ عنوان التمليك (2) أو عنوان المبادلة (3) في حدها غير صحيح، لانه بالحمل الاولي ليس واحدا من تلك المفاهيم، والاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوز التحديد اصطلاحا. وليس الاثر المذكور عاما، لان ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه، كما لا يخفى. وحيث إن القبول ليس داخلا في ماهية المعاملات، فلا ينقض 1 - السرائر 2: 64 - 65، شرائع الاسلام 2: 99، مسالك الافهام 1: 212 / السطر 18، جواهر الكلام 26: 212. 2 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 79 / السطر 20. 3 - المصباح المنير: 87، منية الطالب 1: 34 / السطر 21، و 35 / السطر 17.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست