responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 374
الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه هل يكفي الرضا اللاحق، أم لابد من إنشاء الاجازة، أم المسألة من قبيل بيع الفضولي، فإن كان هناك كافيا فالامر هنا مثله؟ وقد يقال بالفرق بين المقامين: وهو أن المنقصة في بيع المكره هي ضعف الاستناد إليه، لاجل كونه فاقدا للرضا والطيب، وهما أمران قلبيان يتم العقد بحصولهما في القلب، ولا يفتقران إلى الانشاء، بخلاف بيع الفضولي، فإن المنقصة فيه عدم الاستناد إلى المالك، فيحتاج إلى الانشاء (1) انتهى، وفيه ما لا يخفى. والذي هو التحقيق: أن الرضا وما هو الشرط القلبي الذي هو من الصفات الموجودة في النفس حين الانشاء، ليس قابلا للانشاء، لعدم كونه من الاعتباريات، فهو بوجوده الواقعي دخيل في الاسم أو في التأثير، فكما يصح أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الانشاء، ولكنه يخبر به بعد مدة، كذلك له الاخبار بحصول الرضا به، فلو اطلع على هذا الامر القلبي من غير إخباره، فهو أيضا كاف، ففرق بين ما لو كانت كونه من الاعتباريات، فهو بوجوده الواقعي دخيل في الاسم أو في التأثير، فكما يصح أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الانشاء، ولكنه يخبر به بعد مدة، كذلك له الاخبار بحصول الرضا به، فلو اطلع على هذا الامر القلبي من غير إخباره، فهو أيضا كاف، ففرق بين ما لو كانت صحة أمر موقوفة على الانشاء، كما في طلاق زوجته، فإنه مادام لم ينشئ لا يقع الطلاق، لتقوم صحة طلاق الغير بإنشاء الوكالة له، أو ما يحذو حذوه، ولكنه إذا طلق فضولا ثم رضي به، فلا يبعد الكفاية، لتمامية 1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: 122 / السطر 3، منية الطالب 1: 198 / السطر 4.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست