responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
وهذا لا يورث الجمع بين التأسيس والامضاء - حتى يقال بامتناعه، أو خروجه عن المتعارف في باب الاستعمالات - ضرورة أنها ليست إلا باعثة نحو الوفاء بالعقود فقط، وينتزع عنوان التأسيس والامضاء من الاضافة الخارجة عن الاستعمال، كما لا يخفى. فإذا كانت المعاطاة عقدا عرفا، لابد من ترتيب آثار الوفاء، وهو يلازم الصحة والنفوذ، فهي تورث الملكية بمقتضاها. وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود وقد يتوهم: أن صدرها المخصوص بالخطاب بالمؤمنين، في حكم القرينة على أن المقصود ما يخص بهم، فيكون من المسائل الاعتقادية، أو البعث إلى العمل بالوظائف الالهية، وحلية البهيمة من آثار الوفاء بتلك العقود. هذا ولا أقل من الاحتمال الكافي لصرف العموم، لصلاحية ذلك للقرينية. أقول: التحقيق أن هذه النكتة وبعض الجهات المشار إليها، تورث سقوطها عن صحة الاستدلال بها. هذا مع أن مراعاة مختار المفسرين، وعدم معهودية الاستدلال بها في أمثال هذه المسائل بين قدماء الاصحاب إلا نادرا أيضا، يؤدي إلى ذلك. وخروج المعاهدات البدوية المتعارفة بين الناس عن العموم بالسيرة، مع كثرتها المعتنى بها، يوجب وهنا فيها، فلاحظ وتدبر جيدا.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست