responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 341
لانه لا يفيد في حل الشبهة وهي ذكر الاكراه قبال الاضطرار. نعم، فيما كانت النسبة عموما من وجه، فالتمسك المذكور لتقديم رفع الاكراه على رفع الاضطرار، له وجه، ولكنه غير وجيه. وهكذا لو فرضنا أن الاكراه الذي هو العلة، مقدم زمانا عند العرف، فلا تغفل وتدبر. فبالجملة: التمسك بالروايات لا يخلو من غرابة، وهكذا التمسك بما ورد في خصوص البيع: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون، قص لهم من لحمه يوم القيامة (1). ومثله التمسك ب‌ (لا بيع إلا في ملك (2) بناء على كون المراد من الملك القدرة وملك التصرف، والمكره لا يكون مالكا، لعدم إمكان التخلف عرفا في بعض الصور عن البيع. إذا عرفت ذلك فيظهر: أن المناط في البطلان والصحة حكم العقلاء، سواء صدق العناوين الاخر، أو لم تصدق، فما جعله الاصحاب في الفروع الاتية مورد النظر، أو ما أفاده السيد المحقق المؤسس الوالد - مد ظله - من جعل أمر المكره مصب التقاسيم المذكورة في باب الاوامر من اختلاف المتعلقات والقيود الواردة عليه (3)، كلها تطويل بلا حاجة. 1 - الكافي 5: 229 / 1، وسائل الشيعة 17: 338، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشرائطه، الباب 1، الحديث 11. 2 - الرواية هكذا: لا بيع إلا فيما تملك. عوالي اللالي 2: 247 / 16، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 1، الحديث 3. 3 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 2: 69 - 70.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست