responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 340
ذلك، لما تقرر في محله من أن مصبه الادلة المطلقة، لا المقيدة بعدم الاكراه، ولا المقيدة بالاكراه، ولا المصرحة بثبوت الحكم حال الاكراه، ولذلك بنوا على حكومة الحديث على الادلة، ولو كان فيما نحن فيه جاريا، يلزم كونه دليلا مؤيدا لسائر الادلة. وتوهم دلالة المآثير في روايات الطلاق على حكم في هذه المسألة (1)، غير تام، بل الظاهر اختصاصها به، وإلا كان الاولى ذكر البيع في جملة ما يذكر في تلك الروايات، لابتلاء الناس به، فيعلم أن في تلك المسألة نكتة لابد من الغور فيها حتى يعلم ذكر تلك الامور بخصوصها. ولعل المقصود في تلك المآثير من الاكراه عدم الارادة والقصد، فتكون أجنبية عما نحن فيه ويشهد لذلك بعض النصوص في المسألة (2)، فليراجع. هذا مع أن ذكر الاضطرار يغني عن ذكر الاكراه في الحديث الشريف، لان الاضطرار أعم من الاضطرار الحاصل من الاكراه، فالنسبة بين العنوانين عموم مطلق، فيكون المدار على ذكر الاضطرار. ولا داعي إلى دعوى جريان رفع الاكراه قبل جريان رفع الاضطرار لتقدمه الرتبي، 1 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 118 / السطر 34 - 35. 2 - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال -: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار. الكافي 6: 127 / 4، وسائل الشيعة 22: 87، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 37، الحديث 4 والباب 38، الحديث 1.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست