responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 339
- القائلين: بأن عدم الاكراه قيد مستقل آخر تعبدي وراء الرضا والطيب، بدليل حديث الرفع وأمثاله (1) - الالتزام بفساده، مع أن الضرورة قاضية بصحته، ولو أمكن تصحيحه على مبنى القوم، لا يمكن على مبناهم، فيعلم أن المدار على ما أسسناه في المقام، وتأمل فيه التأمل التام - لانه من مزال الاقدام - بعون الملك العلام. بحث وتفصيل في الاشارة الاجمالية لفروع المسألة عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء جرت عادة المتأخرين على ذكر الفروع الكثيرة هنا، وقبل الخوض فيها لابد من الاشارة إلى أمر: وهو أن قضية ما ذكرناه أن دليل بطلان بيع المكره، بناء العقلاء وحكمهم في جميع الامم والاقوام (2)، ولسنا - بناء عليه - ذاهبين إلى مفهوم الاكراه وقيوده، وإن ذكرنا إجمالا بعض المباحث المتعلقة به. مع أنك أحطت خبرا: بأن جريان الحديث في المقام ممنوع، لان المستثنى في آية التجارة (3) دليل على شرطية الرضا، وهو يمنع عن 1 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 2: 56 - 57، حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 120 / السطر 18. 2 - تقدم في الصفحة 326 و 330. 3 - النساء (4): 29.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست