responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 326
صحة بيع المكره والذي هو التحقيق: صحة بيع المكره، إلا إذا كانت إرادته معلولة إرادة المكره، فتكون إرادته بإلقاء نفس الاخر عليه، ولا تكون حاصلة في افق ذهنه بالمبادئ الموجودة عنده، فعند ذلك يبطل البيع، لاستناد البيع إلى المكره بالمجاز، وإلى المكره بالحقيقة، ويرجع وجه البطلان إلى فقد مالكية العوضين، كما لا يخفى. إن قلت: بناء عليه يلزم صحة بيع المكره إلا في الصورة الواحدة الشاذة. قلت: كلا، فإنه كثيراما وإن لم تكن إرادة المباشر معلولة إرادة المكره حقيقة، ولكنها معلولتها عند العرف، ولا يجد العرف المباشر مستقلا في إرادته، بخلاف المضطر، فإنه لا تستند إرادته إلى غيره. وإن شئت قلت: تارة، تكون الارادة معلولة الدواعي النفسانية والمصالح والمفاسد المعلومة للمريد. واخرى: تكون معلولة الاجنبي عرفا، ويستند البيع إليه أحيانا. وثالثة: يكون المكره مع إكراه الاجنبي، غير خارج من الاستقلال العرفي، وغير فانية إرادته في إرادة المكره. ففي الصورتين الاولى والاخيرة تصح المعاملة، دون الصورة الوسطى. هذا كله حسب القواعد العقلائية، فإن العقلاء يحكمون ببطلان بيع


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست