responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75

وقال (عليه السلام) المولود اذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى وقال (عليه السلام) من ساء خلقه فاذنوا في اذنه اليمنى وعن الباقر (عليه السلام) فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسى من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الاقامة ياتى به ربما بعده ولا يعيد الاقامة وعنه (عليه السلام) من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال اكفى بهما عن كل من ابى وجحدوا عين بها من امن وشهد كان له من الاجر بعدد الجميع وفى المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا اقربها وشمالا ولا ان يقول استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبى بالصلوة لسبع وبالصيام لتسع و يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام) وروى اسحق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) تمرينه لست وروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) الضرب على الصلوة لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب بالبلوغ وكمال العقل والبالوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الانثى وبالاحتلام والانبات فيهما وبالحيض في النساء وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) بلوغهما بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى الصبى الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان ادركها والا اعاد الظهر

النظر الثانى في المقاصد .. وهى ستة .. المقصد الاول في افعال الصلوة وفصوله ثلثة

الاول في الواجبات وهى ثمانية الاول القيام وهو ركن في الصلوة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الاركان التى هى النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود لا القرائة في الاصح ولا الاستقبال خلافا لابن

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست