responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71

على فصول الاخر ومنع الشيخ ابوعلى في شرح نهاية والده من الريادة على اثنين لانه بدعة باجماعنا ويجوز الجمع بين الاذان والاقامة من واحدو ان تولى احدهما ووقت الاقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره الالتفات يمينا وشمالا وان يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة الله والصلوة والحآء من الفلاح ويكره الكلام في اثنائهما ويتاكد في الاقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت او برفعين او بخفضين وقال الشيخ في المبسوط والتكبير الا مع ارادة الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتى الصلوة والفلاح مرات رواه ابوبصير عن الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلوة خير من النوم في قول والاقرب التحريم الا للتقية وان يقول بين الاذان والاقامة حى على الصلوة حى على الفلاح والسكوت الكثير فان خرج به او بالكلام عن الموالات اعاده وفى الاقامة بعيد بمطلق الكلام ولو احدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان واعاد في الاقامة ولو احدث في الصلوة اعادها وحدها وان تكلم اعاد الاقامة ويكره الكلام بعد قد قامت الا بما فيه مصلحة الصلوة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم البحث الثانى فيما يؤذن له وهو الصلوات الخمس الا غير اداء وقضاء للمنفرد والجامع واوجبهما المرتضى والشيخان في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وان صليا فرادى ووجوب الاقامة في باقى الصلوات على الرجال ايضا وهو ابن الجنيد وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلهما والبواقى تبطل بترك الاقامة عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح ابوالصلاح بانهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست