responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 6

فلا يجامعه غيره على الاصح ووضوئه ندب على الاقرب ولا فرق في انتفاء الوضؤ مع غسل الجنابة بين من اجنب مع نقض الوضؤ وبين غيره واستحبه الشيخ (رحمه الله) مطلقا و يجب على المتخلى ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة واقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدى ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالاثر الا في المآء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن ادريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والابنية على الاصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والاقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وان كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الراس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن واوجبه الشيخ ابوعلى سلار وزوال الرايحة اذا امكن و دلك البول وادارة اداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الاصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل واوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى اصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضؤ دون الصلوة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبرى المراة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الارض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتاذى به والحجره واستقبال النيرين والريح

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست