responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52

ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء اعاد الا ان يصادف جزء من الوقت اما لو كان المخبر بالخطاء عن اجتهاد فلا التفات وكل من ادرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الاظهر واذا استشعر الوقت اقتصر على الواجب في الصلوة فان ضاق عن السورة تركها وكذايخفف في النافلة عند ضيق وقتها و يكفى ادراك ركعة من نافلتى الظهرين في اتمامها والاقرب انها اداء ويعتبر في الليلية اربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان اتحدت او كانت فائتة يومه على الاقوى فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له العدول وان كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل ويترتب الفرائض اداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة الثانية في القبله ومباحثه ثلثه البحث الاول يجب معرفة القبلة للتوجه اليها في الصلوة الواجبة مع القدرة وللذبح واحوال الميت السالفة وفى الصلوة نفلا خلاف اقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا او مسافرا ويحرم الاستقبال فيها مر ويستحب الجلوس اليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى القاضى قولان ولوجوب الاستقبال الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن من الواجب على الاصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف او المتوجه إلى سمت القبله اما الارجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار ويستقط الاستقبال مع تعذره كشده الخوف والمضطر إلى الصلوة ماشيا او راكبا ويستقبل مهما امكن ولو بالتحريمة وكذاعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية اذا لم يكن صرفها إلى القبلة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست