responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48

وجه لا يمكن التوفيق فالاقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة الماء و روى عبدالله بن مسكان مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه اذا انتهى الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء ينضح بكف عن بمينه ويساره و امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر ان المراد به رش الارض ليمنع عود الماء المستعمل اليه وفيه اشارة إلى المنع من المستعمل ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء ولو امتزج المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة وغلب احدهما فالحكم له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه ومنع ابن البراج من الاستعمال وصار بعض الافاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقأ المضاف على اوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى مرسل ابن عمير عن الصادق (عليه السلام) البيع على مستحل الميتة وفى اخرى دفنه وفى اخر طهارته وطريق الكل صحيح كتاب الصلوة وهى لغة الدعاء وشرعا الافعال المعهودة والاذكار المخصوصة تقرباالى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والايات والجنازة و الطواف والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء اربع حضرا وركعتان سفر او الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هى الظهر عند الشيخ في الخلاف والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ورواية عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهى الاولى ايضا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ (رحمه الله) وصلوة الضحى بدعة والمندوبة اما راتبة او غيرها فالراتبة ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست