responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41

شرب نجسا فالاقوى وجوب استفراغه ان امكن وكذا لو احتقن في جلده دم او جبر عظمه بعظم نجس او خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون العسر الازالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى فركه ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو اخل بالعصر في موضعه فالاقرب عدم الطهارة لانا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب او تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر الارض بالغيت او الجارى او الزائد على الكرا والشمس او بالزيادة عليها او كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذى لم يتغذ بالطعام الصب عليه ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله المآء امكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فانه يكفى المالاقاة ثم الانفصال الثانى فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع اخر على الاقرب اذا نقص عن الدرهم البغلى سعة او كان دم قرح او جرح لا يرقا ويستب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والاقرب المساوات للمجتمع ولو تفشى الدم في الرقيق فواحد وفى الصفيق (اثنان) وعفى عن المربية او المربى للطفل اذا لو يكن الا ثوب واحد اذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وان كان (الابذال)

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست