responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 40

ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذى لا نفس له كدم البراغيث والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ونقص ثلثى العصير بالغليان ولو بالشمس ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين والانف والفم وصماخ الاذن والاحليل وفرج المراة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و ليس الدبغ عندنا مطهرا وقول اين الجنيد شاذ البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات الاول يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلوة والطواف ودخول المساجد وعن الاوانى لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا مع الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم ان كان بدنا او اناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين وان كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجارى والكثير ولا يجب التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد (قعفيره) بالتراب الطاهر او شبهه مع تعذره او فساد الاناء وفى الفارة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث في غير ذلك وفى الجارى والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغى تقديم التراب و اعتبر ابن الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والاقرب اجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب او تعدد ولو ولغ في اثناء استانف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة اخرى مع ولوغ الكلب فانها يتداخل وكذا يتداخل النجاسة الاخرى مع نجاسة الخنزير والفارة ولو تعدد الخنزير او الفاره فالسبع ولو اجتمعا فالاجود التداخل و القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار ولا يجب تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغنير ولو

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست